الفيض الكاشاني
777
الوافي
لا رجعة له عليها لم نرثه ولم يرثها » وقال « هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة » . 24975 - 5 ( الكافي 7 : 134 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يطلق المرأة قال « يرثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » ( 1 ) . 24976 - 6 ( الفقيه 4 : 310 رقم 5666 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة ، فليس له عليها رجعة ولا ميراث بينهما » . 24977 - 7 ( التهذيب 9 : 384 رقم 1371 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن ، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم » . 24978 - 8 ( التهذيب 9 : 384 رقم 1372 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بأمرها ورضاها ( 2 )
--> ( 1 ) وكذلك في التهذيب - 9 : 383 رقم 1368 مثله . ( 2 ) هكذا في التهذيب المطبوع ولكن في الأصل هكذا : لا رضاها .